في بول الصبيّ عملا بالرواية.
وأمّا ما سمعت عن الصدوق والسيّد فعن المعتبر : « لم نعثر له على نصّ » (١) ، وقد يقال : مستنده ما روى في الفقه الرضوي : « من أنّ بول الصبيّ إذا أكل الطعام استقى منها له ثلاث أدلؤ ، وإن كان رضيعا استقى منها دلوا واحدا » (٢).
وهاهنا قول آخر حكاه بعضهم عن ابن حمزة (٣) من أنّه أوجب السبع في بول الصبيّ وأطلق ، ثمّ أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام ، ثمّ أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ، ولعلّه جمع بين روايات المقادير الثلاث كما قيل ، وإن كان فيه بعض الخصوصيّات الخارجة عن الروايات كلّها ، كتعيّن ثلاثة أيّام لما وجب له الثلاث ، وهاهنا رواية اخرى تقدّم ذكرها في بحث الخمر دالّة على وجوب نزح الجميع ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار في البئر يبول فيها الصبيّ ، ويجد فيها البول أو الخمر؟ قال : « ينزح الماء كلّه » (٤) وهي ـ مع سقوط اعتبارها بالنسبة إلى هذا الجزء بإعراض الأصحاب عنه وإن كانت صحيحة لذاتها ـ مؤوّلة إلى صورة التغيّر ، وإن كان بعيدا بملاحظة مساوقاته كما لا يخفى.
ثمّ إطلاق الأخبار وعلمائنا الأخيار يتناول ولد الكافر عدا الشهيد المحكيّ عنه في البيان (٥) التقييد بابن المسلم ، ولعلّه أخذ بقضيّة الانصراف ولا يخلو عن وجه ، وإن كان الأقرب الأوّل ، نعم لا يلحق به الصبيّة من جهة عدم النصّ كما عن بعض المحقّقين.
ورابعها : موت الفأرة ، لكن في الشرائع (٦) ، والدروس (٧) ، وغيرهما (٨) تقييدها بالتفسّخ أو الانتفاخ ، والّذي ورد في الأخبار من حيث الوصف « التفسّخ » كما في بعضها ، و « الانسلاخ » في البعض الآخر ، ولم نقف على ما ذكر فيه « الانتفاخ » ، فلذا أورد في المدارك على معتبريه : « بأنّه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسّخ ، لعدم الدليل
__________________
(١) المعتبر : ١٧ وفيه : « فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع أين نقل وكيف قدّر لبوله دلو واحد ».
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٤ مع اختلاف يسير في العبارة ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢.
(٣) الوسيلة : ٧٠.
(٤) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦.
(٥) البيان : ١٠٠.
(٦) شرائع الإسلام ١ : ١٤.
(٧) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٠.
(٨) كمنتهى المطلب ١ : ٩٠ ـ المبسوط ١ : ١٢ ـ غنية النزوع : ٤٩.