عليه » (١). وفيه عن المصنّف « أنّه حكى عن بعض المتأخّرين أنّه جعل حدّ التفسّخ الانتفاخ » (٢).
ولا يخفى بعده من العرف واللغة وتصريح غير واحد من الأصحاب حيث فسّروا « التفسّخ » بتفرّق الأجزاء.
نعم عن الدلائل (٣) وظاهر الكفاية (٤) دعوى الشهرة فيهما معا ، بل عن الغنية الإجماع عليهما معا (٥) ، وعن المسالك (٦) ، والروضة (٧) ، التصريح بالشهرة في الثاني خاصّة ، لكن يعارض الجميع ما عن شرح المفاتيح (٨) ، وكشف الالتباس (٩) ، من الشهرة في الأوّل ، بل عن كشف الرموز نفي الخلاف عنه (١٠).
وكيف كان فمستند هذا القول روايات منها ما هي مطلقة ، ومنها ما هي مقيّدة ، ومنها ما هي مجملة أو مطلقة أيضا ، ولكن أعمّ من المطلقة الاولى.
فمن المطلقات موثّقة سماعة ـ المتقدّمة ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير؟ قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » إلى آخره (١١).
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة ـ المتقدّمة أيضا ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء » (١٢).
ومن المقيّدات ؛ رواية أبي عيينة ـ المرويّة في التهذيب ـ قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال : « إذا اخرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » (١٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٨٦.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٨٦ ، وقوله : « وفيه عن المصنّف الخ » يعني : وفي المدارك عن المصنّف في المعتبر ».
(٣) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١١٥.
(٤) كفاية الأحكام : ١٠. (٥) غنية النزوع : ٤٩.
(٦) مسالك الأفهام ١ : ١٧. (٧) الروضة البهيّة ١ : ٤١.
(٨) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٧.
(٩) كشف الالتباس ١ : ٧٩.
(١٠) كشف الرموز ١ : ٥٤.
(١١) الوسائل ١ : ١٨٦ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ وفيه « سألته » بدل « سألت » و « أدركته » بدل « أدرك ».
(١٢) الوسائل ١ : ١٨٣ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠.
(١٣) الوسائل ١ : ١٧٤ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٣ ـ وفيه : « خرجت » بدل « اخرجت » ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣.