ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » (١).
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، فانزح منها سبع دلاء » (٢).
ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها؟ قال : « ينزح منها سبع دلاء » (٣).
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، ـ المتقدّمة في بحث انفعال البئر ـ : « إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ، ولا تقع في البئر ، فتفسد على القوم ماءهم » (٤).
والداعي إلى ذكر هذا الأخير هنا بعض الأغراض المتعلّقة بالباب وإن لم يكن متضمّنا للتقدير بالسبع.
فاعلم أنّه لا كلام لهم في النزح بالسبع هنا ، حيث لا منكر له ولا قائل بالزيادة عليه ، كما أنّه لا خلاف لهم في أنّ الجنابة لها مدخليّة في ذلك الحكم.
نعم ، لهم كلام من جهات اخر.
الجهة الاولى : في أنّ المقتضي للنزح هل هو وقوع الجنب في البئر وإن لم يغتسل ، المعبّر عنه بمطلق مباشرته جنبا؟ أو اغتساله منها ولو ترتيبا ، أو ارتماسه ولو لغير الغسل؟ كما يقتضيه إطلاق حكاية القول به ، احتمالات بل أقوال :
أوّلها : منسوب إلى صريح المحكيّ عن جماعة ، كما هو صريح صاحب المدارك (٥) وظاهر الخوانساري (٦).
وثانيها : ما صار إليه جماعة ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين ، وقد عرفت نقل الشهرة عليه.
وثالثها : ما عرفته عن جماعة من المتقدّمين.
__________________
(١ و ٣) الوسائل ١ : ١٩٥ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٣ و ٧٠٢.
(٢) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ـ الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣.
(٤) الوسائل ١ : ١٧٧ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٦.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ٨٨.
(٦) مشارق الشموس : ٢٣٢.