وفي المجمع : « هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات ، وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب » (١) ، ومن التأمّل في انصراف الإطلاق إلى ما يتناوله ، وهذا هو الأحوط ، فيلحق بغير المنصوص.
وخامسها : اغتسال الجنب في البئر مطلقا ، كما في الشرائع (٢) ، والنافع (٣) ، والمنتهى (٤) ، والدروس (٥) ، كما عن المعتبر (٦) ، والقواعد (٧) ، والإرشاد (٨) ، والبيان (٩) ، واللمعة (١٠) ، وقيل : بل جميع كتب العلّامة ، وفي صريح الخوانساري في شرحه للدروس (١١) ، كما عن شرح المفاتيح للعلّامة البهبهاني (١٢) ، وظاهر الكفاية : « أنّه المشهور » (١٣).
أو ارتماسه فيها كما عن نهاية الشيخ (١٤) ، ومقنعة المفيد (١٥) ، بل كتب الشيخين (١٦) ، والسلّار (١٧) ، وبني حمزة (١٨) ، والبرّاج (١٩) ، وسعيد (٢٠) ، وإدريس (٢١) ، وغيرهم بل عن ابن إدريس الإجماع عليه (٢٢).
وهل مرادهم به ما يحصل بعنوان الاغتسال؟ أو مطلق الارتماس ولو لغير الاغتسال؟ وجهان : أظهرهما الأوّل ، وإن لم يصرّحوا به لظهور كلامهم ـ ولا سيّما استدلالهم برواية أبي بصير المشتملة على الاغتسال ـ فيه ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم نقل ما ورد في هذا الباب من السنّة وهي عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » (٢٣).
__________________
(١) مجمع البحرين ؛ مادّة « جرذ » ٣ : ١٧٩. (٢) شرائع الإسلام ١ : ١٤.
(٣) المختصر النافع : ٤٣. (٤) منتهى المطلب ١ : ٨٩.
(٥) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٠.
(٦) المعتبر : ١٧. (٧) قواعد الأحكام ١ : ١٨٧.
(٨) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٧. (٩) البيان : ١٠٠.
(١٠) اللمعة الدمشقيّة ١ : ٤١. (١١) مشارق الشموس : ٢٣١.
(١٢) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٧.
(١٣) كفاية الأحكام : ١٠. (١٤) النهاية ١ : ٢٠٨.
(١٥) المقنعة : ٦٧. (١٦) وهما الشيخ الطوسي في النهاية ١ : ٢٠٨ ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٧.
(١٧) المراسم العلويّة : ٣٦. (١٨) الوسيلة : ٧٠.
(١٩) المهذّب ١ : ٢٢. (٢٠) الجامع للشرائع : ١٩.
(٢١ و ٢٢) السرائر ١ : ٧٩.
(٢٣) الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ـ التهذيب ١ : ٤٢٠ / ٦٩٤.