دلاء إلّا الفرد المتفسّخ أو المتسلّخ منها لوجوب السبع له ، غير أنّ اللازم من ذلك التفصيل في الفأرة بين المتفسّخ أو المتسلّخ وغيرهما ، كما ذهب إليه الشيخ وصرّح في الاستبصار وغيره (١) ، حيث جمع بين الصحيحة المذكورة وموثّقة سماعة ، ورواية ابن أبي حمزة المتقدّمتين بحملهما على صورة التفسّخ ، واستشهد له برواية أبي سعيد المكاري المتقدّمة ، والظاهر أنّه لا ضير فيه لوجود عامل حينئذ بالصحيحة المذكورة وإن لم يعرف عن المشهور ما عدا حكم المقيّد.
وبما ذكرنا من وجود عامل بالصحيحة يظهر العذر في عدم الحمل على سائر الروايات الواردة في الباب المتضمّنة للخمس أو غيرها ، لعدم وجود عامل بها صريحا ، وبذلك يعلم أنّ أمثال هذه الروايات لا تنهض معارضة لما تقدّم ، وهي رواية أبي اسامة المتضمّنة لقوله عليهالسلام :«فيكفيك خمس دلاء»(٢) ورواية عمّار الساباطي المذيّلة لقوله عليهالسلام : « تنزف كلها » (٣).
وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : ما عن المقنع : « وإن وقع فأرة فانزح منها دلوا واحدا ، وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت سبع دلاء » (٤) ومثله عن الفقيه ، ومستندهما على الدلو الواحد مع عدم التفسّخ غير واضح كما اعترف به غير واحد ، وربّما احتمل كونه إلحاقا بالعصفور ولا يخفى ضعفه.
وثانيهما : ما يظهر عن صاحب المدارك (٥) من العمل بالسبع مع التفسّخ ، والخمس بدونه ، استنادا إلى صحيحة أبي اسامة القائلة بأنّه : « إذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » بعد ما استقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا ولا موافق له في ذلك.
وفي لحوق الجرذ بالفأرة في الحكم وجهان ، من اندراجه فيها اسما كما يشهد به كلام جماعة من أئمّة اللغة ، ففي المصباح المنير : « قال ابن الأنباري والأزهري هو الذكر من الفأر ، وقال بعضهم هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات ولا يألف البيوت » (٦) ، وعن الصحاح (٧) والقاموس (٨) : الجرذ ضرب من الفأر.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٩.
(٢ و ٣) الوسائل ١ : ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ و ٨.
(٤) المقنع : ٣٢ ـ ٣١.
(٥) مدارك الأحكام ١ : ٨٦.
(٦) المصباح المنير ؛ مادّة « الجرذ » : ٩٦.
(٧) الصحاح ؛ مادّة « جرذ » ٢ : ٥٦١.
(٨) القاموس المحيط ؛ مادّة « الجرذ » ١ : ٦٦١.