والنزول والدخول الاغتسال ، مع أنّ له ظهورا في الجملة أيضا بحسب العرف ، سيّما مع تأييده بالأصل ».
فدفعه بقوله : « قلت : هذا لا يصلح قرينة أيضا ، لأنّ التقييد بالاغتسال ليس في كلامه عليهالسلام بل السائل إنّما سأل عن الاغتسال وأجاب عليهالسلام بنزح السبع ، فيجوز أن يكون أمره عليهالسلام بالنزح فيه لأنّه من أحد أفراد الوقوع وهو ظاهر ، مع أنّ الرواية غير نقيّ السند ، وما ذكرته من ظهور الدلالة بحسب العرف ممنوع ، والتأييد بالأصل لا وجه له بعد ورود الروايات الصحيحة بخلافه » (١) انتهى.
وفيه : أنّ منع التنافي على مدّعي الحمل في معنى منع صلاحية التقييد قرينة على كون المراد بالأفعال المذكورة خصوص الاغتسال ، فلا يسوغ إبداء هذا الاحتمال لمن يسلّم المنع المذكور ، ضرورة أنّ قرينة المجاز عبارة عمّا يعاند ظهوره لظهور اللفظ في معناه الحقيقي بحسب إرادة المتكلّم مع كونه أقوى من ظهور اللفظ في نظر العرف والعادة ، ولا نعني من التنافي في مسألة وجوب حمل المطلق على المقيّد إلّا ما يكون من هذا الباب ، فلا فرق بين الاحتمالين في اشتراط المنافاة ، غاية الأمر حصول الفرق بينهما بلزوم التجوّز في الألفاظ المذكورة على الاحتمال الثاني ، لابتنائه على فرض كون المستعمل فيه الاغتسال بقيد الخصوصيّة الّذي هو فرد من كلّ واحد من تلك الأفعال ، بخلافه على احتمال الحمل الّذي هو أوّل الاحتمالين ، بناء على ما تقرّر في محلّه من أنّه لرجوعه إلى إطلاق الكلّي على الفرد ـ من حيث انطباقه لا من حيث الخصوصيّة ـ لا يستلزم تجوّزا في اللفظ.
والثاني : أنّه لو لا الحمل على الاغتسال لم يكن للنزح وجه ، إذ المفروض خلوّ بدنه عن النجاسة العينيّة من منيّ أو غيره ، أمّا غير المنيّ فواضح ، وأمّا هو فلأنّ المني ممّا يجب له نزح الجميع فلا معنى لإيجاب السبع منه ، وقضيّة ذلك عدم كونه لأجل النجاسة ، فتعيّن أن يكون لزوال الطهوريّة الحاصلة من الاغتسال ، فظهر الاشتراط به وهو المطلوب.
وفيه أوّلا : منع انحصار سبب النزح في عروض النجاسة أو زوال الطهوريّة ، لجواز كونه للتعبّد المحض ، أو لرفع القذارة الوهميّة الّتي تتنفّر عنها الطباع ونحو ذلك.
__________________
(١) مشارق الشموس : ٢٣٢.