الماء المتنجّس ، غير أنّ نجاستها لا تؤثّر في ماء البئر حال النجاسة ولا حال صيرورته طاهرا بالنزح ، وليت شعري لم لم يحكم بطهارتهما تبعا لطهارة الماء بعد كمال النزح؟كما ذكروه في المباشر ، والدلو ، والرشاء كما يأتي في المسألة الآتية ، فإنّه أقرب بظاهر الشرع ، ولعلّه المراد من العبارة ، وإن كانت غير ظاهرة فيه كما فهمه الشارح المتقدّم ، قائلا : « بأنّ المراد بالعفو أنّه بعد تمام النزح يصير طاهرا » (١) وكيف كان فالأقرب هو الطهارة.
الثالثة : جعل في شرح الدروس (٢) المتساقط الخارج عن المعتاد أعمّ من أن ينصبّ جميع الدلو المنزوح في الماء وعدمه ، وانصباب الدلو بأجمعه عندهم مسألة يستفاد منهم الخلاف فيها على قولين ، بل أقوال ثلاث :
الأوّل : ما صرّح به في الذكرى ـ على ما حكي ـ من أنّه : « لو انصبّ بأسره اعيد مثله ـ في الأصحّ ـ وإن كان الأخير ، للأصل » (٣) ، وهو الّذي يظهر من إطلاق المحقّق المتقدّم في حاشية المدارك بل صريحه من « أنّه لا يوجب إلّا نزح عوضه » (٤) ، ثمّ حكى الفرق عن منتهى العلّامة (٥) بإدخال ما يكون من الدلو الأخير فيما لا نصّ فيه ، فقال : « وفي الفرق تأمّل » (٦).
والثاني : ما يستفاد من الشرح المتقدّم من الميل إلى دخوله في غير المنصوص في كلّ من الدلو الأخير وغيرها ، حيث أخذ بالمناقشة فيما فصّله العلّامة بنفي الفرق ، تعليلا : « بأنّ وجه إدخال الدلو الأخير فيما لا نصّ فيه ـ على الظاهر ـ أنّه ماء نجس لاقى البئر فانفعل عنه كغيره من أنواع النجاسات ، ولم يرد له مقدّر ، فيكون من أفراد غير المنصوص ، وهو جار فيما عداه.
وتوهّم الفرق بأنّ البئر طاهرة في صورة انصباب الدلو الأخير ونجسة في غيرها.
يدفعه : أنّ ثبوت الانفعال بنوع من أسبابه لا يمنع من تأثير سبب آخر ، ألا ترى أنّ أهل القول بالتداخل أوجبوا نزح الأكثر ، وإن كان الموجب له متأخّرا في الوقوع عن موجب الأقلّ » (٧).
__________________
(١ و ٢) مشارق الشموس : ٢٤٤.
(٣) ذكرى الشيعة ١ : ٩١.
(٤ و ٦) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١٥١.
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٠٨.
(٧) مشارق الشموس : ٢٤٤.