ووجه المخالفة : أنّها يقضي باعتبار اثنى عشر بشرط فوقيّة البالوعة ورخاوة الأرض ، والسبع بشرط فوقيّة البالوعة وصلابة الأرض ، أو بشرط تحاذيهما من جهة القبلة ، بأن يكون إحداهما في جهة الشرق واخراهما في جهة الغرب ؛ وعدم اعتبار شيء من التقديرين وغيرهما مع انتفاء الامور كلّها ، بأن يكون البالوعة تحت البئر في رخوة أو صلبة ، فإنّ إطلاق نفي البأس هنا يقضي بعدم اعتبار تقدير في ذلك.
وهاهنا مذاهب اخر محكيّة :
منها : ما حكي عن ظاهر الصدوق من جعله المدار على الصلابة والرخاوة ، وهذه عبارته في الفقيه : « والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف ، فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع » (١).
ومنها : ما عن السرائر (٢) من أنّه يستحبّ أن يكون بين البئر الّتي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع ، إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا سهلة ، وإن كانت الأرض صلبة فخمس.
ومرجع ذلك إلى ما حكي من عبارة التلخيص من أنّه : « يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلّا فخمس » (٣).
ومنها : ما حكي عن الإرشاد من « أنّه يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها ، وإلّا فخمس » (٤) ، وعن بعض النسخ « الواو » بدل « أو » وحينئذ يرجع إلى عبارة التلخيص ، والسرائر.
ومستند المشهور الجمع بين رواية الحسن بن رباط ومرسلة قدامة بن أبي زياد الجمّاز ، المرويّتين في الكتب الثلاث الكافي والتهذيبين.
فاولاهما : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البالوعة يكون فوق البئر؟ قال : « إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية (٥)
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨ ذيل الحديث ٢٢.
(٢) السرائر ١ : ٩٥ ـ ٩٤.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٢٧١).
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٨.
(٥) في شرح الدروس : « وفسّر قوله عليهالسلام : « من كلّ ناحية » بأنّه لا يكفي البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنظر إليها متفاوتا ، وذلك مع استدارة رأس البئر ، فربّما يبلغ المساحة السبع إذا قيس إلى جانب ولا يبلغه بالقياس إلى جانب آخر ، فالمعتبر ـ