وذلك كثير » (١).
وثانيتهما : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال : « إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ، ثمّ قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين القبلة ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » (٢).
وجه الاستدلال بهما : أنّ الحكم بالخمس في الاولى معلّق على أسفليّة البالوعة وفي الثانية على جبليّة الأرض وهي صلابتها ، كما أنّ الحكم بالسبع في الاولى معلّق على فوقيّة البالوعة وفي الثانية على سهليّة الأرض وهي رخاوتها ، فالاولى مطلقة من حيث الأرض ومقيّدة من حيث الوضع ، كما أنّ الثانية مطلقة من حيث الوضع ومقيّدة من حيث الأرض ، فيتعارضان فيما لو كانت البالوعة فوقا في أرض صلبة وما لو كانت البالوعة أسفل في أرض سهلة ، ضرورة أنّ مطلق الاولى في الصورة الاولى يقتضي السبع ، ومقيّد الثانية يقتضي فيها الخمس ، كما أنّ مقيّد الاولى في الصورة الثانية يقتضي الخمس ومطلق الثانية يقتضي فيها السبع ، فيطرح مطلق كلّ في جانب السبع بمقيّد الاخرى في جانب الخمس جمعا بينهما.
وقضيّة ذلك دخول الصورتين المذكورتين في حكم الخمس ، لرجوع قوله عليهالسلام : « وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع » في الرواية الاولى بعد التقييد إلى أن يقول : « وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع إلّا أن تكونا في أرض صلبة فيكفي حينئذ الخمس » فيدخل الاولى من الصورتين في حكم الخمس ، ورجوع قوله عليهالسلام : « إن كان سهلا فسبعة أذرع » في الرواية الثانية بعد التقييد إلى أن يقول : « إن كان سهلا فسبعة أذرع إلّا مع أسفليّة البالوعة
__________________
ـ حينئذ البعد بذلك المقدار ، فما زاد بالقياس إلى الجميع » ، انتهى. والأظهر أنّ قوله عليهالسلام : « كلّ ناحية » تعميم للحكم بالقياس إلى الجهات الّتي تقع فيهما البئر والبالوعة من الجنوب والشمال والمشرق والمغرب ، والظرف متعلّق بعامل مقدّر والجملة في محلّ النصب على أن يكون حالا للضمير في قوله : « وإن كانت فوق البئر فسبعة » ولفظة « الكلّ » مراد بها معنى « أيّ » ، المفيد للعموم البدلي ، فليتدبّر (منه عفى عنه).
(١) الوسائل ١ : ١٩٩ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ الكافي ٣ : ٧ / ١ ـ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٠ الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٦.
(٢) الوسائل ١ : ١٩٨ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ الكافي ٣ : ٨ / ٣ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩١.