النبوي ، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشكّ في كونها من المنجّسات.
ولو تغيّر الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجّس دون عين النجس ـ كالدبس النجس وما شابهه ـ ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان ، بل قولان على ما قيل ، فالمعظم إلى الثاني ، وعن كشف اللثام : « أنّه ظاهر الأكثر » (١) ، وفي الرياض : « أنّه الأشهر » (٢) ، وعن شرح المفاتيح : « أنّه مذهب جميع من عدا الشيخ » (٣) ، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط (٤) الأوّل ، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغيّر عنده بين ما لو كان التغيّر بعين النجس أو بالمتنجّس ، وربّما يعزى إلى ظاهر السيّد في الجمل (٥) أيضا بل عن المصابيح (٦) أنّه استظهره من المعتبر (٧) والتحرير (٨) ، وقد يستظهر الموافقة من السرائر (٩) كما في الجواهر (١٠) ، بل في مناهل السيّد (١١) : « أنّه قد يستظهر من الكتب الّتي أطلقت التنجّس بالتغيّر مصرّحة بأنّه لا ينجّس الجاري إلّا أن يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، كالمقنعة (١٢) ، وجمل العلم (١٣) ، والجمل والعقود (١٤) ، والغنية (١٥) ، والتبصرة (١٦) ، والدروس (١٧) ، والبيان (١٨) ، والجعفريّة (١٩) ، ومجمع الفائدة (٢٠).
وقد يدّعى استفادته أيضا من الكتب الّتي صرّحت بأنّه لا ينجّس إلّا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، كالوسيلة (٢١) ، والمراسم (٢٢) ، والنافع (٢٣) ، والشرائع (٢٤) ،
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٥٦.
(٢) رياض المسائل ١ : ١٣٤.
(٣) مصابيح الظّلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخلوط) الورقة : ٥١٧.
(٤) المبسوط ١ : ٥.
(٥ و ١٣) الجمل والعلم (رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٢).
(٦) مصابيح الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (المخطوط) الورقة : ١١. (٧) المعتبر : ٨.
(٨) تحرير الأحكام : ١ : ٥.
(٩) السرائر ١ : ٦٢. (١٠) جواهر الكلام ١ : ٢٠٤.
(١١) المناهل ـ : كتاب الطهارة (مخطوط) ـ ص : ٨٧.
(١٢) المقنعة ١ : ٦٤. (١٤) الجمل والعقود (في ضمن الرسائل العشر : ١٦٩).
(١٥) غنية النزوع (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٣٧٩). (١٦) تبصرة المتعلّمين ١ : ٢٣.
(١٧) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. (١٨) البيان : ٩٨.
(١٩) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٣). (٢٠) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٠.
(٢١) الوسيلة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٤١٤). (٢٢) المراسم العلويّة : ٣٧.
(٢٣) المختصر النافع : ١٤١.
(٢٤) شرائع الإسلام : ١ : ٧.