وأمّا ثانيا : لكون الأحكام تابعة للعنوان الّذي هو ليس بباق بالفرض ، وعروضها لهذا الموضوع الموجود في الخارج لم يكن من جهة أنّه هو هذا الموجود في الخارج ، بل من جهة انطباقه على عنوان غير باق هنا.
ولا يفرّق فيما ذكرناه من عدم ترتّب أحكام الماء على ذلك ، بين ما لو تحقّق استهلاك أحدهما بالآخر في الواقع وبين ما لو لم يتحقّق استهلاك واقعي.
فما توهّم من احتمال ترتّب ثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه ، وترتّب ثار المضاف على أجزاء المضاف الموجودة فيه ـ بناء على عدم الاستهلاك ـ فيصحّ ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائيّة الموجودة فيه بالفرض مقطوع بفساده ، لكون تلك الأحكام منوطة بما هو داخل في اسم « الماء » عرفا لا بما يعمّ هذه الأجزاء ، مع أنّ العلم بمباشرة تلك الأجزاء المتفرّقة لجميع أجزاء البشرة من أيّ شيء حصل؟ بعد فرض كون كلّ من الأجزاء المائيّة والأجزاء المضافيّة بالقياس إلى مباشرة كلّ جزء من كلّ عضو ـ ولو على البدل ـ متساوي النسبة ، ولعلّ الرطوبة الموجودة في جزء غير معيّن من العضو من أثر الأجزاء المضافيّة خاصّة ، على معنى أنّ هذا الجزء لم يباشره جزء مائي أصلا.
ومنها : ما لو امتزج المطلق بمضاف أو مائع غير مضاف كالدبس ، أو جامد غير مضاف على وجه شكّ معه في سلب الإطلاق عنه ، فالظاهر بقاء الإطلاق بمقتضى الأصل الجاري هنا.
والقول بأنّ المفروض من باب الشكّ في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان ، وهذا لم يكن متيقّنا في الآن السابق ، وما كان مندرجا في السابق تحت العنوان كان جزئيّا حقيقيّا خر متشخّصا بمشخّصات اخر.
واضح الدفع ، بأنّ الأحكام ليست مترتّبة على الجزئي الحقيقي ليكون التبدّل مضرّا في استصحاب بقائه ، وإنّما هي مترتّبة على العنوان الّذي هو مشكوك في بقائه بعد تيقّن ثبوته في الآن السابق ، ولا ريب أنّ مجرّد تبدّل الشخص لا يستلزم تبدّل العنوان ما لم يعلم بكون المتبدّل إليه من أشخاص عنوان خر غير العنوان المتيقّن ، والمقام ليس منه ، لجواز كون هذا الشخص من أشخاص العنوان الأوّل ، وإن غاير الشخص الأوّل بتغاير مشخّصاته الحادثة ، كيف لا ومعنى الشكّ في بقاء العنوان الأوّل هو هذا ، فالقطع بتبدّل