وجه الاختلاف : أنّ العبارة الاولى مع الثانية على نسخة العطف « أو » تقتضي كون المانع عن الاستعمال أحد الأمرين : من سلبه الإطلاق ، وحدوث التغيّر ، وإذا اجتمعا فأولى بالمنع ، والجواز يتوقّف حينئذ على ارتفاع الأمرين معا.
بخلاف العبارة الثالثة مع الثانية على نسخة العطف « بالواو » فإنّها تقتضي كون المانع مجموع الأمرين ، وأمّا أحدهما منفردا عن الآخر فيمكن أن لا يكون مانعا وإن لم يصرّح بحكمه في العبارة.
وكيف كان فمستند القول بعدم الاعتبار ما سبق ذكره عن المختلف (١) ، ومحصّله : أنّ مقتضى دليل نجاسة الماء بالتغيّر أنّه ينجّس إذا تغيّر بعين النجاسة لا إذا تغيّر بالمتنجّس بها ، وهذا حقّ لا مدفع له على ما قرّرناه في محلّه.
وحجّة قول الشيخ ومتابعيه : أنّ المضاف بعد تنجّسه صار في حكم النجاسة ، فكما ينجّس الماء بالتغيير بها ينجّس بالتغيّر به أيضا.
وضعفه واضح ، إذ لو اريد بما ادّعى من القضيّة الكلّيّة ، يدفعه : عدم نهوض دليل عليها.
ولو اريد بها كونها كذلك في الجملة ، فهو حقّ لكنّه غير مجد في ثبوت المطلب كما لا يخفى.
والأولى بناء القولين هنا على ما تقدّم من الخلاف في اقتضاء التغيّر بالمتنجّس نجاسة الماء وعدمه.
وقد يقال : بأنّه يمكن أن يحتجّ عليه باستصحاب النجاسة إلى أن يثبت المزيل ، وهو غير ثابت هنا.
فعورض : « بأنّه كما يحكم باستصحاب النجاسة في المضاف يحكم باستصحاب الطهارة أيضا في المطلق ، بل فيه أولى لوجود أدلّة اخر فيه سوى الأصل مقتضية للطهارة ، من الروايات الدالّة على طهارته ما لم يتغيّر بعين النجاسة ، ومقتضى الاستصحابين حينئذ الحكم ببقاء كلّ على وصفه السابق ، وإذا أدخل اليد مثلا في هذا الماء فإن علم بملاقاة الأجزاء المضافة أيضا يحكم بنجاسة اليد ، وإلّا بني على أصل الطهارة.
لكن يدفعه : إمكان الاستدلال على طهارة الجميع بظهور تحقّق الإجماع على أنّ
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٠.