المحقّق في المعتبر (١) ، والعلّامة في التحرير (٢) ، كما يظهر بملاحظة عبارتيهما المتقدّمتين ، والمخالف العلّامة في صريح المنتهى (٣) ، والمختلف (٤) ، ومحكيّ النهاية (٥) ، والتذكرة (٦) ، والقواعد (٧) ، والشهيد في ظاهر الدروس (٨) بناء على إطلاق كلامه ، ومحكيّ الذكرى (٩) ، والمحقّق والشهيد الثانيان (١٠) في المحكيّ عنهما.
وهاهنا شيء ينبغي أن ينبّه عليه وهو أنّه ربّما وقع الاختلاف فيما حكي عن الشيخ بحسب العبارة اختلاف مؤدّيا إلى اختلاف المعنى في وجه ، وذلك أنّه قد عرفت عبارة المختلف في نقل القول عن الشيخ بقوله : « قال الشيخ رحمهالله : المضاف إذا وقعت فيه نجاسة نجس ، قليلا كان أو كثيرا على ما قدّمناه ، ولا يطهّر إلّا بأن يختلط بما زاد على الكثير من المطلق ، ثمّ ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله بحال » (١١) انتهى.
وعبارته على ما حكاه بعض مشايخنا (١٢) عن المبسوط : « أنّه لا يطهّر إلّا بأن يختلط بما زاد عن الكرّ الطاهر المطلق ، ثمّ نظر فيه ، فإن سلبه أو غيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله وإن لم يغيّره ولم يسلبه جاز استعماله فيما يستعمل فيه المياه الطاهرة » (١٣) انتهى.
وعن بعض نسخ المبسوط عطف غيّر « بالواو » لا بـ « أو » وحينئذ يوافق العبارة ما نقله شارح الدروس عن المبسوط من : « أنّه ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة ، ثمّ ينظر فيه ، فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه ، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته ، فلا يجوز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يغيّر أحد أوصافه ولا سلبه اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه الطاهرة » (١٤) انتهى.
__________________
(١) المعتبر : ٢١.
(٢) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٢٧.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٠.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٧.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٣.
(٧) قواعد الأحكام ١ : ١٨٥. (٨) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٩) ذكرى الشيعة ١ : ٧٤ ـ ٧٥. (١٠) جامع المقاصد ١ : ١٣٦.
(١١) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٠. (١٢) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ـ ١ : ٣٠٥.
(١٣) المبسوط ١ : ٥. (١٤) مشارق الشموس : ٢٥٧.