كالإناءين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعدا ، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معا في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة.
نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذا بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الاصول.
وكيف كان ، فقال المحقّق قدسسره في الشرائع : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما » (١) وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع (٢) ، وقريب منهما ما في الدروس (٣) ، ومنتهى العلّامة ومختلفه (٤) ، وحكى الجزم به في المنتهى (٥) عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة.
كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل (٦) عن الفقيه (٧) ، والنهاية (٨) ، والناصريّات (٩) ، والغنية (١٠) ، والمعتبر (١١) ، والسرائر (١٢) ، والتحرير (١٣) ، والقواعد (١٤) ، ونهاية الإحكام (١٥) ، والإيضاح (١٦) ، والذكرى (١٧) ، وجامع المقاصد (١٨) ، والجعفريّة (١٩) ، ومجمع الفائدة (٢٠).
واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضا عن الشيخ في الخلاف (٢١) ، والمحقّق في المعتبر (٢٢) ، والعلّامة في المختلف (٢٣) والتحرير (٢٤) ونهاية الإحكام (٢٥) ،
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٥.
(٢) المختصر النافع : ٤٤.
(٣) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٤) منتهى المطلب ١ : ١٧٤ ـ مختلف الشيعة ١ : ٢٤٨.
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٧٤ ـ انظر : المقنع : ٢٨ ـ النهاية ١ : ٢٠٦ المقنعة : ٦٩.
(٦) المناهل ـ كتاب الطهارة ـ الورقة ١٦٢ (مخطوط).
(٧) الفقيه ١ : ٧. (٨) النهاية ١ : ٢٠٦.
(٩) الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٤٠). (١٠) غنية النزوع ١ : ٥١.
(١١) المعتبر : ٢٦. (١٢) السرائر ١ : ٨٥.
(١٣) غنية النزوع ١ : ٥١. (١٤) قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.
(١٥ و ٢٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٨. (١٦) إيضاح الفوائد ١ : ٢٢.
(١٧) ذكرى الشيعة ١ : ١١٠. (١٨) جامع المقاصد ١ : ١٥٠.
(١٩) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦). (٢٠) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨١.
(٢١) الخلاف ١ : ١٩٦ المسألة ١٥٣. (٢٢) المعتبر : ٢٦. (٢٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٨.
(٢٤) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٦.