أيضا (١) لكن مع تبديل « الخيل » بـ « الفرس ».
أو « سؤر البغال والحمير الأهليّة » كما عن جامع المقاصد (٢) مصرّحا بعدم كراهة سؤر الوحشيّة ، بل قيّد « الأهليّة » معتبر في الحمير ، وإن أطلقها جماعة كما صرّح به في المدارك (٣) ونقل التصريح به عن الميسي (٤) كما عرفته عن الكركي ، وفي المدارك : « إذ الوحشيّة لا كراهة في سؤرها » (٥) كما عرفته عن المقاصد أيضا.
وربّما يعمّم الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه كما يقتضيه صريح الدروس في قوله : « السؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة » (٦) وظاهر تعليلهم في البغال والحمير كما عن الذكرى (٧) ، وجامع المقاصد (٨) ، والروضة (٩) ، بأنّ : « السؤر لا يخلو عن فضلات الفم ، وهي تابعة للّحم ، وهو مكروه فكانت مكروهة ، فكان السؤر مكروها ».
وهذا التعليل كما ترى يستدعي كون الملازمة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر من الامور المسلّمة.
وكيف كان فالعمدة بيان مستند الحكم ، ولو لا الكراهة من الامور الّتي يتسامح فيها وفي دليلها أمكن المناقشة فيها هنا ، حيث لم يذكر لها مستند إلّا ما ذكر في التعليل الّذي قد يمنع فيه الكبرى ، وهي دعوى التبعيّة في الكراهة ، لوجوب كونها عن دليل شرعي ، وليس فليس.
واستدلّ جماعة بمفهوم مضمرة سماعة الّذي قيل فيه : « أنّه لا يروي إلّا عن الإمام عليهالسلام » (١٠) فلا يضرّ إضماره ، كما لا يقدح جهالة السند بأبي داود لمكان التسامح في دليل الكراهة.
قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ أو يتوضّأ؟ فقال : « أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس » (١١).
وكأنّ إثبات المفهوم هنا ـ مع أنّه من باب اللقب ـ لورودها في مقام البيان
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٤٨.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٢٤.
(٣ و ٥) مدارك الأحكام ١ : ١٣٦.
(٤) نقل عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٨٤.
(٦) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.
(٧) ذكرى الشيعة ١ : ١٠٧.
(٨) جامع المقاصد ١ : ١٢٤. (٩) الروضة البهيّة ١ : ٤٧.
(١٠ و ١١) الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٣ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٣.