بَحِيرَةٍ ، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ : ٥ ـ ١٠٣) ؛ وقال تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ : سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ : افْتِراءً عَلَى اللهِ ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ : ٦ ـ ١٤٠) ؛ وقال عز وجل ـ : وهو يذكر ما حرّموا ـ : (وَقالُوا : هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ : حِجْرٌ (١) ، لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ ؛ بِزَعْمِهِمْ ؛ وَأَنْعامٌ) (٢) : (حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛ وَأَنْعامٌ : لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ ، عَلَيْهَا : افْتِراءً عَلَيْهِ ؛ سَيَجْزِيهِمْ : بِما كانُوا يَفْتَرُونَ * وَقالُوا : ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ : خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً : فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ : ٦ ـ ١٣٨ ـ ١٣٩) ؛ وقال : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) ؛ إلى (٣) قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ؛ والآية (٤) بعدها : (٦ ـ ١٤٣ ـ ١٤٥). [فأعلمهم جل ثناؤه (٥)] : أنه لا يحرّم عليهم : بما (٦) حرّموا.»
__________________
(١) أي : حرام ؛ كما قال البخاري وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٦ ص ٢٣٨ وج ٨ ص ٢٠٦).
(٢) فى الأم : «الى قوله : (حكيم عليم).» ؛ وهو تحريف. والصواب : «إلى قوله : (يفترون).». لأنه ذكر فيها الآية التالية ، إلى قوله : (أزواجنا) ؛ ثم قال : «الآية».
(٣) فى الأم : «الآية والآيتين بعدها».
(٤) فى الأصل : «والآيتين» ، وهو تحريف : لأن آية : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا) ؛ لا دخل لها فى هذا البحث بخصوصه ، وقد تقدم الكلام عنها. ويؤكد ذلك عبارة الأم السالفة.
(٥) الزيادة عن الأم.
(٦) أي : بسبب تحريمهم ، والمفعول محذوف. وعبارة الأم : «ما حرموا». والمآل واحد.