«وقال (١) (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ : ٨ ـ ٦٥) ؛ فدلّ : على أنه (٢) أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث : المؤمنات. وقال تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً : ٩ ـ ١٢٢) ؛ وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ : ٢ ـ ٢١٦) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] (٣) : الذّكور ، دون الإناث (٤)»
«وقال عز وجل ـ : إذ أمر بالاستئذان. ـ : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : ٢٤ ـ ٥٩) ؛ فأعلم : أنّ (٥) فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : ٤ ـ ٦) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به (٦) أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ (٧). فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على البالغين (٨).»
__________________
(١) فى الأم : «وقد».
(٢) فى المختصر : «أنهم الذكور» ؛ ثم ذكر حديث ابن عمر.
(٣) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٤) بحسن أن تراجع فى فتح الباري (ج ٦ ص ٤٩ ـ ٥٢) : باب جهاد النساء ، وما يليه. فهو مفيد فى الموضوع.
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «من» ؛ وهو خطأ تحريف.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «نفر به» ؛ ولعله محرف عما ذكرنا ، أو عن : «نقرب به» ، فتأمل.
(٧) انظر ما تقدم (ص ٨٥ ـ ٨٦). ثم راجح كلام الشافعي فى الأم (ج ١ ص ٢٣١) : فى الفرق بين تصرف المرتد والمحجور عليه. فهو مفيد فى مباحث كثيرة.
(٨) راجع فى الفتح (ج ٦ ص ٥٦) : باب من غزا بصبى للخدمة.