«ودلّت السنة ، ثم (١) ما لم أعلم فيه مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ : على مثل ما وصفت (٢).». وذكر حديث ابن عمر (٣) فى ذلك (٤)
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٥) (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا) (٦) (عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ـ حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما) (٧) (عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ إلى : (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : ٩ ـ ٩١ ـ ٩٣) ؛ وقال عز وجل : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ : ٢٤ ـ ٦١).»
__________________
(١) أي : ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ. وفى الأصل : «بم» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح عن الأم.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «وصفتم» ؛ وهو تحريف.
(٣) من رد النبي إياه فى أحد ، دون الخندق ، فراجعه مع غيره ـ : مما يفيد فى المقام. ـ : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١ ـ ٢٣). وراجع الأم (ج ٤ ص ١٧٦ وج ٦ ص ١٣٥) ، وسنن الشافعي (ص ١١٤) والفتح (ج ٧ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦).
(٤) وذكر أيضا : أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه ـ : من العبيد والنساء. ـ وأسهم للبالغين الأحرار : وإن كانوا ضعفاء. ثم قال : «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال : من الرجال الأحرار ؛ ودل ذلك : على أن لا فرض فى الجهاد ، على غيرهم.». وذكر نحوه فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١).
(٥) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر مختصرا ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨١)
(٦) عبارة المختصر : «الآية ؛ وقال : (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».
(٧) فى الأم : «الآية».