«قال : وسمعت رجالا (١) ـ : من أهل العلم. ـ يقولون : الصّغار : أن يجرى عليهم حكم الإسلام (٢). وما أشبه ما قالوا ، بما قالوا ـ : لامتناعهم من الإسلام ؛ فإذا جرى عليهم حكمه : فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه (٣).».
قال الشافعي (٤) : «وكان (٥) بيّنا فى الآية (والله أعلم) : أن الذين (٦) فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية ـ : الذين قامت عليهم الحجّة بالبلوغ : فتركوا دين الله (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم : من أهل الكتاب.»
«وكان بيّنا : أنّ (٧) الله (عز وجل) أمر بقتالهم عليها : الذين فيهم القتال ؛ وهم : الرجال البالغون (٨). ثم أبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل معنى كتاب الله (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين (٩) ، دون
__________________
(١) فى الأم : «عددا».
(٢) راجع الأم (ج ٤ ص ١٣٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧) ، والفتح (ج ٦ ص ١٦١). ويحسن أن تراجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٣٩) : أثرى ابن عباس وابن عمر.
(٣) راجع ما قاله بعد ذلك : فهو مفيد هنا ، وفيما سيأتى من مباحث الهدنة.
(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٧ ـ ٩٨) : بعد أن ذكر الآية السابقة.
(٥) فى الأم : «فكان».
(٦) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب. وفى الأصل : «الذي» ؛ ولا نستبعد أنه محرف.
(٧) عبارة الأم : «أن الذين أمر الله بقتالهم» إلخ. وهى أظهر وأحسن من عبارة الأصل التي هى صحيحة أيضا : لأن «الذين» مفعول للمصدر ، لا للفعل. فتنبه.
(٨) وكذلك الحكم : فى قتال المشركين حتى يسلموا. راجع الأم (ج ١ ص ٢٢٧).
(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «المحتملين» ؛ وهو تصحيف.