ذلك بـ «حجّة الاسلام».
مسألة ١ : وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ (١) ، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريّته شرعية ـ كما لعلّه المشهور ـ أو عقليّة من باب الاحتياط ـ لئلّا يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب ـ وجهان : أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.
مسألة ٢ : إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته ، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر ، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها ، لم يجز له التأخير في الخروج إلّا مع الوثوق بحصول أُخرى ، وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.
مسألة ٣ : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً ، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك ، كان معذوراً في تأخيره ، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.
__________________
المسألة.
(١) السؤال ١ : شاب مستطيع صادف وقت الحجّ ايام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثر ذلك سلبياً في دراسته فماذا يصنع؟
الجواب : إذا كان واثقاً من اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلّا ـ كما هو الغالب ـ وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.
السؤال ٢ : من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟
الجواب : إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلّا حكم به.