الصورة الأولى : أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه (١).
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكّة.
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة ١٧٠ : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لزوماً لها ـ في هذه الصورة ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم ، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
مسألة ١٧١ : إذا فسدت العمرة ـ ولو لفساد إحرامها ـ وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجّه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
مسألة ١٧٢ : قال جمع من الفقهاء (رض) بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال ، والأحوط
__________________
(١) السؤال : إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات ـ لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ـ حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب : لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.