إعادتهما بعده (١).
مسألة ١٩٠ : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصحّ إحرامه ، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.
مسألة ١٩١ : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
مسألة ١٩٢ : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي (٢) ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط ، ولا من المذهّب ، ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة ١٩٣ : الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها ، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة ١٩٤ : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد.
مسألة ١٩٥ : يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء (٣) ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.
__________________
(١) السؤال : إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
الجواب : لا يجب.
(٢) السؤال : إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟
الجواب : لا يضر ذلك بصحة إحرامه ، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.
(٣) السؤال : هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
الجواب : يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.
* سيأتي ما يتعلق في ذلك في (المسألة ٢٤٢) وذيلها.