كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل ، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة ١٨٧ : إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان ، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
الأمر الثالث : لبس الثوبين (١) (الإزار والرداء) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة ١٨٨ : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة ١٨٩ : الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة ، وفي الرداء (٢) أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى
__________________
(١) السؤال ١ : هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
الجواب : لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي أن ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.
السؤال ٢ : هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟
الجواب : الظاهر عدم الاكتفاء به.
* سيأتي لزوم اجتناب المخيط على المحرم في التاسع من تروك الاحرام
(٢) السؤال : يشترط في الازار من ثوبي الإحرام ان يكون ساتراً مابين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟
الجواب : ان ما يلزم على الاحوط ان يكون الازار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.