فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة ١٨٤ : التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الإحرام بدونها ، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفّارة.
مسألة ١٨٥ : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء (١) عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض ، وإن كان الأحوط استحباباً التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء ، هذا للرجل (٢) ، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت (٣) تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً ، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء ، وهو موضع دون الردم ، (والردم موضع بمكة ، قيل : يسمّى الآن ب (مدعى) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة ١٨٦ : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحبّ الاكثار منها وتكرارها ما استطاع ، والأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة ، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريق المدينة (عقبة المدنيين) ، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).
__________________
* سيأتي في ثالث مستحبات الإحرام في أواخر المتن أنه يستحبّ الغسل للإحرام في الميقات ويصح من الحائض والنفساء ، واذا اغتسل ثم أحدث بالاصغر أو اكل او لبس ما يحرم على المحرم اعاد غسله إلى آخر ما ذكرنا هناك.
(١) السؤال : هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟
الجواب : يجوز الإتيان بالتلبية ـ جهراً أو اخفاتاً ـ في مسجد الشجرة ، بل هو الاحوط ، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى اول البيداء.
(٢) السؤال : إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟
الجواب : لا يبطل.
(٣) السؤال : جاء في المناسك : أن الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً ، فهل تقصدون بالمشي قليلاً ، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.
الجواب : المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نيّة الإحرام فيه.