يتلفّظ بها ، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً.
مسألة ١٨١ : الصبيّ غير المميّز يُلبّى عنه (١).
مسألة ١٨٢ : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد ، وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية.
وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبُدن ، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن ، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار : هو طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي ، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم ، إذا كانت البدن كثيرة ، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد : هو أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد ، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة ١٨٣ : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام (٢) ،
__________________
(١) لاحظ ما يتعلق باحرام الصبيّ واعماله في (المسألة ٨) من المتن وذيلها.
(٢) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك ان من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله. والسؤال انه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر؟
الجواب : لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.
السؤال ٢ : ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب : يصح غسله وعمرته ، فانّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.
السؤال ٣ : غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
الجواب : نعم.