الأحوط وجوباً.
مسألة ٢٠٨ : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة ٢٠٩ : في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على الأظهر ، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة ، وفي فرخه حمل أو جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً. وفي قتل جرادة (١) واحدة تمرة أو كفّ من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فإن فيه شاة.
مسألة ٢١٠ : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ ، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة ٢١١ : في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ اطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.
مسألة ٢١٢ : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء ، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الأسد فإن فيه كبشاً على الأظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين.
مسألة ٢١٣ : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
مسألة ٢١٤ : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد منهم كفّارة
__________________
(١) السؤال : هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً ، وما هي كفارته؟
الجواب : كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة ، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه وان كان الاحوط استحباباً له ان يكفّر.