من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل (١) وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزرار ، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها.
نعم ، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً (٢) ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان (٣) والمنطقة ، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط (٤).
__________________
(١) السؤال : يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟
الجواب : ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
(٢) السؤال : لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها؟
الجواب : يكفي ان يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
(٣) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟
الجواب : لا كفارة فيه.
(٤) السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب : لا يمنع.
السؤال ٣ : هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟
الجواب : لا يشمله.
السؤال ٤ : هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟