الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً ، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير (١) ، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن : أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره (٢) ، فلو سلب
__________________
(١) السؤال ١ : اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟
الجواب : توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.
السؤال ٢ : هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب : تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.
السؤال ٣ : هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب : لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
السؤال ٤ : إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟
الجواب : يجب الاستيناف.
السؤال ٥ : شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب : الظاهر صحته.
* سيأتي في (المسألة ٣١١) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة ٣١٣) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.
(٢) السؤال ١ : إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟
الجواب : إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال ٢ : يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب : إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال ٣ : إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟