مسألة ٣٢٨ : الأحوط لزوماً المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف (١) ، بمعنى أن لا
__________________
عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب : صلاة طوافها باطلة وعليها العود إلى مكّة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الاحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود وإلّا فلا شيء عليها
(١) السؤال ١ : هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب : إعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً ، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري ـ سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية ـ أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شئ عليه ، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال ٢ : ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب : في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل ، واما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال ، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث ، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلّا بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.
السؤال ٣ : إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو ان زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب : نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار ، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لأمكان التأجيل فيهما.
السؤال ٤ : هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب : الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.
السؤال ٥ : إذا انتهى الطائف من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلّا بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب : إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك ، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالاحوط لزوماً اعادة الطواف.
السؤال ٦ : إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا قبل أن يأتي بصلاة الطواف