يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة ٣٢٩ : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها ـ
__________________
فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب : جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الإحتياطي محل إشكال.
السؤال ٧ : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب : الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال ٨ : هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب : ليس له ذلك على ما تقدم.
السؤال ٩ : من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له ان يؤدي صلاة النيابة قبل اداء صلاة نفسه؟
الجواب : محل إشكال والاحوط ان يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.
السؤال ١٠ : لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة ، فاحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها اولاً ، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع ، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
الجواب : لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة ، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً ، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة ، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.
السؤال ١١ : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟
الجواب : لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام واما في غير ذلك فالاحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال ، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالاحوط اعادة الطواف.
فرع في عدم اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته وبين السعي والتقصير
السؤال ١٢ : يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
الجواب : اما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً ، واما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد واما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر انه لا تعتبر الموالاة ـ ولو على سبيل الاحتياط ـ إلا بين الطواف وصلاته.