كالسعي ـ أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها (١) وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
نعم ، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام ، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة (٢) ، وإلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر (٣).
__________________
(١) السؤال : شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
(٢) السؤال : ورد في المناسك انه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا اتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة :
أ ـ ما هو تعريف المشقة عندكم؟
الجواب : المذكور في النص (فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع ، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب ـ ما المقصود بقولكم (ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم)؟
الجواب : العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الاول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج ـ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لاداء الصلاة المنسية؟
الجواب : إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ وإلّا وجب ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.
(٣) السؤال : من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده ، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟
الجواب : إذا كان الرجوع لادائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الاتيان بها في بلده.