مسألة ٣٤٥ : إذا زاد في سعيه خطأً (١) صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من أشواط السعي عامداً ـ عالماً بالحكم أو جاهلاً به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.
وأما إذا كان النقص نسياناً (٢) فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكّره بعد مضي وقته ـ بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات ، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة ـ فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك ، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب (٣) غيره ، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.
مسألة ٣٤٧ : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير (٤) عن ذلك ببقرة ، ويلزمه اتمام السعي
__________________
السؤال ٤ : مرشد الحجّاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
السؤال ٥ : ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب : يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
(١) السؤال : شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب : يصحّ سعيه ولا شئ عليه.
(٢) السؤال : لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟
الجواب : الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
(٣) لاحظ عدم ثبوت صحة الاستنابة في البعض في ذيل (المسألة ٣٤٢)
(٤) السؤال : إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟
الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط ، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان