مسألة ٣٤٤ : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف.
نعم ، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً (١).
__________________
بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال ٢ : إذا اخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب : الاحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.
السؤال ٣ : هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب : لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال ٤ : هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال ٥ : إذا أخّر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟
الجواب : إذا أخّره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف وإلّا اعادهما على الأحوط.
السؤال ٦ : لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلّا فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال ٧ : إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو اكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب : لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.
(١) السؤال ١ : هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟
الجواب : الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال ٢ : شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه وإلّا أشكل صحته.
السؤال ٣ : شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شئ واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب : يشكل صحة سعيه إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً.