زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه ، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك ، وقد تقدّم في أول الطواف.
مسألة ٣٤١ : لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ ، ولو لم يتمكّن منه مباشرة ، أو كان فيها حرج ومشقّة استناب غيره ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
مسألة ٣٤٢ : من لم يتمكّن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر ، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به ، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، وإن لم يتمكّن من هذا أيضا استناب غيره (١) ، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليّه أو غيره ويصحّ حجّه.
مسألة ٣٤٣ : الأحوط (٢) المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحر ، بل مطلقاً على الأقوى ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (٣).
__________________
السؤال ٣ : المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى ان يأتي بعمرة اخرى؟
الجواب : لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة الإحرام إلى ان يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
السؤال ٤ : إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب : هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
(١) السؤال ١ : إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب : يجوز في مفروض السؤال.
السؤال ٢ : هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب : لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.
(٢) هذا الاحتياط استحبابي.
(٣) السؤال ١ : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي