الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة (١) ، بل مطلقاً ، ولكن الأحوط استحباباً ـ مع فوات الموالاة ـ أن يجمع بين تكميله وإعادته.
أحكام السعي (تركه. والنقيصة والزيادة فيه)
السعي (٢) من أركان الحجّ ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب : نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال ٢ : هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟
الجواب : يجوز له ذلك ولكن مع فوات المولاة العرفية فالاحوط لزوماً استيناف السعي والاحوط الاولى تكميله قبل الاستيناف.
السؤال ٣ : إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد السعي من اوله؟
الجواب : مع فوات الموالاة العرفية ـ كما هو الغالب ـ يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.
السؤال ٤ : إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصحّ عمله؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال ٥ : من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكّه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلّا فمحل إشكّال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.
السؤال ٦ : إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟
الجواب : إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر.
(٢) السؤال ١ : إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع أو الحجّ بعد إنقضاء شهر ذي الحجّة فما هو تكليفه؟
الجواب : يحكم ببطلان حجّه.
السؤال ٢ : إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلاً منه بالحكم فهل بامكانه الاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتّع؟
الجواب : لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.