الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
مسألة ٣٤٠ : الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف (١) ، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثمّ البناء عليه من موضع القطع بعد
__________________
السؤال ٥ : تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة, فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟
إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه, وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها, واما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
السؤال ٦ : ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟
الجواب : ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه, وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.
(١) السؤال ١ : هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب : إعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الإحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ٣٤٠ من رسالة المناسك.
السؤال ٢ : هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟
الجواب : يجوز وان كان الاحوط تركه الا لمن جهد.
السؤال ٣ : استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟
الجواب : لا ، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.
السؤال ٤ : هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين اشواط السعي؟
الجواب : لا.