نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة ٣٦٩ : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه ، أو لغيرهما من الأعذار ، لزمه الوقوف الاضطراري فيه (الوقوف برهة من ليلة العيد) وصحّ حجّه ، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.
هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.
مسألة ٣٧٠ : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنها لا تفسد (١) الحجّ ، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر ، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة ، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله ، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر ، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط الاولى.
مسألة ٣٧١ : إن جملة من مناسك الحجّ كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، بما أن لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجّة الحرام ، فوظيفة المكلّف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الاتيان بمناسك حجّه في أوقاتها.
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة ، وحكم على طبقه ، وفرض مخالفته للموازين الشرعية ، فقد يقال بحجيّة حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع ، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجّه من الوقوفين وغيرهما.
فإذا فعل ذلك حكم بصحّة حجّه وإلا كان محكوماً بالفساد.
بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقيّة الجري على وفقه.
__________________
(١) السؤال : هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
الجواب : لا يجوز لهم ذلك إلّا عن عذر شرعي كالاضطرار ويثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الاحوط الاولى.