ولكن كلا القولين في غاية الاشكال ، وعلى هذا فإن تيسّر للمكلف أداء أعمال الحجّ في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صحّ حجّه مطلقاً على الأظهر.
وإن لم يأتِ بها كذلك ـ ولو لعذر ـ فإن ترك أيضاً اتّباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شكّ في فساد حجّه ، وأما مع اتّباعه ففي صحّة حجّه إشكال (١).
__________________
(١) السؤال ١ : هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف ، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحجّ معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب : نحن لا نفتي بالاجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الاجزاء ، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر ، واما رعاية الاحتياط بالاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.
السؤال ٢ : ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة .. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟
الجواب : نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
السؤال ٣ : حيث انكم تحتاطون في مسئلة الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو الاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة الاعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
الجواب : يكفيه ما ذكر.
السؤال ٤ : هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو انه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟
الجواب : الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.
السؤال ٥ : نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قده) بالرجوع اليكم وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة الاولى من الشهر ، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسئلة إلى بعض الفقهاء القائلين بالاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟