نعم ، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة ٣٧٣ : الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة (١).
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً (٢).
مسألة ٣٧٤ : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولّى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (٣).
__________________
(١) السؤال ١ : هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب : نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال ٢ : إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟
الجواب : إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
(٢) السؤال ١ : إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجّه؟
الجواب : يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال ٢ : ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلّا انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب : لا تلزمه في مفروض السؤال.
(٣) السؤال ١ : هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب : نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال ٢ : يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب : يكفي.
السؤال ٣ : هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى