ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قَرْنه الداخل ، ونحو ذلك (١) والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسّر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً لا مخّ له (٢).
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القَرْن أو الذنب من أصل خلقته (٣).
مسألة ٣٨٥ : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (٤).
__________________
(١) السؤال : إذا كان الحيوان منزوعاً احدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
الجواب : لا يجتزأ به إلا ان لا يتيسر غيره.
(٢) السؤال ١ : إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
الجواب : الأقوى الإجتزاء به مطلقاً.
السؤال ٢ : ورد في المناسك انه لا يكفي في الهدي الخصي الا مع عدم تيسر غيره كما ورد فيها ان الاحوط الاولى ان لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين فما هو الفرق بين الثلاثة؟
الجواب : الخصي هو منزوع الخصيتين ، والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد الانفضاخ.
(٣) السؤال ١ : هل يجزي في الذبح مقطوع الأُذن علماً بان اكثر الاغنام هناك كذلك؟
الجواب : لا يجزي في الهدي المقطوع اذنه ولو قليلاً ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.
السؤال ٢ : عادة ما يقطع من أُذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره ولا يعد ذلك عيباً في الشاة فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
الجواب : إذا كان بمقدار يعدّ الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.
(٤) السؤال ١ : إذا اشترى هديا فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيبا فهل يجوز له الإجتزاء به؟
الجواب : لا يجتزي به على الأظهر.
السؤال ٢ : ورد في المناسك انه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به ، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
الجواب : لا يشمل ذلك.