ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص (١) ، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء (٢) على الأحوط وجوباً.
__________________
الجواب : لا مبيت في منى في ليلة العيد.
السؤال ٢ : هل يجوز للحاج ان يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٣ : من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟
الجواب : يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك.
السؤال ٤ : هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟
الجواب : يجوز في حد ذاته.
السؤال ٥ : هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر ـ مع العود ليلاً ـ بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها ايضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟
الجواب : لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.
(١) السؤال ١ : إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟
الجواب : إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال ٢ : رجل بقي في منى من دون نية المبيت لإعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شئ؟
الجواب : الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال ٣ : إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال ٤ : من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
الجواب : يلزمه ذلك على الأحوط.
(٢) السؤال ١ : هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله والاشارة اليه؟
الجواب : يعم جميع ذلك.