مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة ٣٨ : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب.
مسألة ٣٩ : إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ إذا كان متمكّناً من المسير إليه في أوانه ، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته ، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسيرإليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر (١).
__________________
السؤال ٨ : من كان مستطيعاً مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحجّ إلّا ان يودع مبلغاً في مؤسسة الحجّ والزيارة ليأتي دوره بعد سنوات فيسمح له عندئذ بالخروج إلى الحجّ هل يجب عليه الخمس فيما يودعه من ارباح سنته في المؤسسة المذكورة؟
الجواب : نعم.
السؤال ٩ : من وجب عليه اداء الحجّ ـ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ـ واودع مبلغاً من ارباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من ادائه عند مجيء دوره هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من اداء الحجّ من طريق آخر كأن يشتري دور شخص غيره مثلاً؟
الجواب : نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.
السؤال ١٠ : إذا اودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك ، ولكنه تمكن منه في العام نفسه أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع ، وهل يختلف الحكم فيما لو كان يشك في تمكنه فيما بعد؟
الجواب : إذا تمكن من اداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه أو كان عالماً بتمكنه من ادائه في عام لاحق وجب اخراج خمس المال المودع وإلا لم يجب.
(١) السؤال ١ : إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟
الجواب : إذا أحرز أن سائر شروط الإستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية وإلا لم يجب على الأظهر.
السؤال ٢ : من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف انه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً فهل يلزمه التحفظ عليه ام يجوز له التصرّف فيه؟
الجواب : لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وان علم بحصوله على متممه لاحقاً.