وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور ، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرّف ، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحجّ ولو متسكّعاً.
مسألة ٤٠ : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال أُبيح له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
نعم ، لا يجب الخروج إلّا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.
مسألة ٤١ : كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً ، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال ، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.
نعم ، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ ، بل يبقى الحجّ في ذمته مستقرّاً ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً.
هذا ، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها (١) مؤونة عوده إلى بلده ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده ، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه ، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.
مسألة ٤٢ : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنه جهل ذلك ، أو غفل عنه ، أو كان جاهلاً بوجوب الحجّ ، أو غافلاً عنه ، ثم علم أو تذكّر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته ، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره ، لم يستقر عليه الحجّ ، وإلّا
__________________
السؤال ٣ : من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما
ملكه إلى وقت الحجّ ويعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟
الجواب : في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية ، واما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.
(١) سؤال : إذا سرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا زالت بذلك استطاعته فان أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وان لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة وان لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.