أ ـ أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟
ب ـ أن يكون ذلك بإقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب : تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فإن تيسر وجب اختياره.
السؤال ٢ : هل في الصلاة خلف غير الامامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الامامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟
الجواب : لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.
السؤال ٣ : هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب : إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.
السؤال ٤ : يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟
الجواب : هذا العمل غير مناسب ، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.
شروط صحة الجماعة والاجتزاء بها
٢ ـ فروع في الصلاة في الطابق العلوي وبالاستدارة حول الكعبة ومع التأمين وقبل الوقت وفي صلاة الجمعة
السؤال ١ : هل يجوز ان يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟
الجواب : إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون بالامام من الطابق العلوي جاز للامامي اللحوق بهم مع الاتيان بوظيفة المنفرد البتة.
السؤال ٢ : في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد