العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب : حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية ، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انه من أماكن التخيير.
السؤال ٢ : إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
الجواب : إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها ، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى وأما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.
السؤال ٣ : وما هو حكم من ذهب إلى عرفات ـ في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة ـ بعد أن صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب : الحكم فيه كسابقه.
السؤال ٤ : في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أويتمّ؟
الجواب : إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى ـ كما يقصر في عرفات والمزدلفة ـ نعم يجوز له التمام في مكة لأنها من مواطن التخيير وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب السؤال ٢ المتقدم.