الجواب : المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد ، فكان يجوز للحائض ـ أي ذات الدم ـ ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.
٣ ـ فرع في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين
السؤال : مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
الجواب : إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.
٤ ـ فرعان في منذورات المساجد والمراقد الشريفة
السؤال ١ : ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الاعظم (٤) والبقيع؟
الجواب : يصرف في الحجّاج والزوّار المحتاجين.
السؤال ٢ : شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟
الجواب : يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.
٥ ـ فروع في الأخذ من الأماكن (من أستار الكعبة أو أحجار الصفا والمروة وكسرها أو أجزاء من جبل عرفة والمزدلفة ومنى)
السؤال ١ : من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه؟
الجواب : إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الإستفادة منه ببيعه أوهبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.