والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الاسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام ، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
مسألة ٦٩ : الكافر المستطيع يجب عليه الحجّ وإن لم يصح منه ما دام كافراً ، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة ٧٠ : المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده ، فإن تاب صحّ منه ، وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.
مسألة ٧١ : إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا ، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه ، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.
مسألة ٧٢ : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ، وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة (١).
__________________
(١) السؤال ١ : إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله ، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وان زالت استطاعته؟
الجواب : نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام فانه يعد مقصراً ، واما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.
السؤال ٢ : من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لادائه وان كان حرجياً عليه ، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟
الجواب : إذا لم يمكنه اداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.
* لاحظ فيما يتعلق باستقرار الحجّ المسألة ٣٠ و ٣٩ و ٤٢.