______________________________________________________
الاتصال والانفصال في الثاني من الضميرين.
واعلم أن المواضع التي يجوز فيها الأمران ستة ، وهي ما كان فيه الضميران منصوبين وتحته قسمان ؛ لأن النصب فيهما إما بفعل غير قلبي كأعطيتكه ، وإما بفعل قلبي كخلتكه ، وما كان فيه أول الضميرين مجرورا وتحته ثلاثة أقسام ؛ لأن الجر إما بإضافة اسم فاعل نحو : الدرهم (زيد) (١) معطيكه ، أو بإضافة مصدر. والمجرور إما فاعل به وإما مفعول نحو : فراقيها ومنعكها (٢).
وما كان فيه أول الضميرين مرفوعا ؛ وهو والمنصوب بعده مبتدأ وخبر في الأصل نحو : كنته (٣) ، وإذا كان كذلك فينبغي ألا يكون الضمير في اختلفا عائدا على ما تقدم ذكره ؛ إذ يلزم فيه أن تكون الإشارة إلى الضميرين المنصوبين خاصة ، بل يكون الضمير المذكور عائدا على الضميرين غير مقيدين بالقيد المتقدم. أي : وإن اختلف الضميران رتبة جاز الأمران ، وهذا هو الذي يقتضيه كلام المصنف في الشرح.
وأما كون أول الضميرين المختلفي الرتبة منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا بالقيود التي ذكرت فيعلم من كلامه بعد ، ثم مع الفصل تقدم أي الضميرين شئت ، فتقول : الدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك ، وهذا مستفاد بطريق المفهوم من قول المصنف : ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتّصال.
وأما مع الاتصال فعند سيبويه يجب تقديم الأسبق رتبة ، فتقول : أعطيتكه ، ولا يجوز أعطيتهوك ، وأجاز كثير من قدماء النحويين (٤) ووافقهم المبرد ـ تقديم غير الأسبق مطلقا (٥). وأجازه الفراء إذا كان الضمير لمثنى أو لجماعة مذكرين ، نحو : ـ
__________________
(١) ما بين القوسين من عندنا ، ومكانه في النسخ أما ولا معنى له.
(٢) يشير بفراقيها ومنعكها إلى بيتين من الشعر يذكران بعد.
(٣) وعليه فالمواضع الستة كالآتي : (١) باب أعطيتكه. (٢) باب خلتكه. (٣) باب معطيكه. (٤) باب فراقيها. (٥) باب منعكه. (٦) باب كنته. وكل باب من الستة له أحكام تخصه تذكر الآن.
(٤) إلى هنا انتهى الجزء الأول من النسخة (ج) ؛ بدار الكتب ، والتي تحت رقم ٣٤٩ نحو. وليس ذلك نهاية الجزء الأول حقيقة ، وإنما الباقي منه ضائع ، أما نهايته الصحيحة فهي وسط الحديث عن الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ، بدليل أن الجزء الثاني من النسخة المذكورة والموجودة بالدار يبدأ من تلك النهاية.
(٥) يقصد بمطلقا أي مع الاتصال والانفصال ، وعليه فيجوز أعطيتهوك أو أعطيته إياك. انظر التذييل والتكميل (١ / ٤٩٤) ، وشرح التصريح (١ / ١٠٨).