لِلنَّاسِ)(٦٣). الرابعة : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)(٦٤) الخامسة : (وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)(٦٥) السادسة : (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ)(٦٦) .. ولا بأس أيضا بالرقية بالكلام الطيب من غير القرآن ، حيث كان عربيا ومفهوم المعنى ، كالمشتمل على ذكر الله ورسوله ، أو بعض الصالحين ، ولعل هذا هو المراد بالطيب لا الحلال ، لعدم مناسبة المقام. وأما ما لا يفهم معناه ، فلا تجوز الرقية به ، لأن الإمام لما سئل عن الأسماء العجمية ، قال : وما يدريك أنها كفر ، ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به ، ولو جرب وصح ، وكان الإمام ابن عرفة يقول : إن تكرر النفع به تجوز الرقية به ، ولا شك أن كل ما تحقق النفع به لا يكون كفرا ، ومن ذلك ما يعمل لحل المربوط ، ولتسكين عقل المصروع وإخراج الجان أو إزالة النزيف ، ولو حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء ، وتحمل كراهة مالك على ما لم يتحقق النفع به. ويجوز أخذ العوض على الرقية ، كما في قضية الرهط المشهورة في باب الجعل ، حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولا بأس بالمعاذاة بالذال المعجمة وهو التميمة المعروفة عند العامة بالحرز ، تعلق في عنق الشخص أو ذراعه ، وفيها بعض أسماء ، وشيء من القرآن ، وربما تعلق على بعض الحيوانات ، ويجوز حملها ولو كان الحامل لها حائضا أو جنبا ، ولو كثر ما فيها من القرآن ، حيث كانت مستورة. وأما بغير ساتر ، فلا يجوز ، إلا مع قلة ما فيها من القرآن ، كالآية ونحوها ، ولا فرق في جميع ذلك بين المسلم والكافر ، حيث كانت بساتر يقيها من وصول الأذى. قال خليل : «وحرز بساتر وإن لحائض» (٦٧). قال شراحه : ولو كافرا أو بهيمة. ولا ينبغي تعليقها من غير ساتر إلا مع قلة ما فيها من
__________________
(٦٣) سورة النحل ، آية ٦٩.
(٦٤) سورة الإسراء ، الآية ٨٢.
(٦٥) سورة الشعراء ، آية ٨٠.
(٦٦) سورة فصلت ، آية ٤٤.
(٦٧) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج ٢ ، ص ٣٧٠ ـ ٣٧١.