باشا وأمير الآلاي حسن مدلجي ، والقائم مقام علي جهان وغيرهم.
ومنها : حصر الديون التي على أهل الساحل من الأجانب وبناؤها على أساس لائق بالجانبين بحيث انقطع تفاقم الربا وتضاعفت زيوت السلم وجعل لخلاصهم مدة معينة على أقساط.
ومنها : أن أمير لواء العسة إذ ذاك علي بن فريجة نقم عليه الوالي وأرادوا أن يأخذوا منه أهم مصوغة وكسبه بأوجه من الدعاوى بلا بينة ولا ترافع ، كما وقع مع الشهيد ابن إسماعيل السني ورشيد فامتنع الوزير خير الدين وأقام له مجلسا لمحاسبته ومكنه من مصوغه وما ثبت عليه بعد الحساب دفعه باختياره.
ومنها : بذل وسعه في استحصال فرمان سنة ١٢٨٨ ه السابق ذكره على ما مر شرحه ، ومن فرح الوالي به وإكرامه على ما نتج على يده أن وجه له وهو مقيم بمالطه لمدة الحمية مصطفى بن إسماعيل ، أقرب المقربين إليه ومستشار الخارجية محمد البكوش لإكرام خاطره وإبلاغ الشكر إليه ، وأراد أن يلبسه نيشان البيت الحسيني فتعرض له الوزير مصطفى خزنه دار وأبدل له نيشان الصنف الأكبر بنيشان منه مرصع ، ثم كافأه على ذلك بمرتب عمري قدره خمسة وسبعون ألف ريال تونسية في السنة ، ثم عاوض له هذا المرتب بهنشير أي أرض وسيعة تعرف بالنفيضة.
ومنها : إسقاط جميع البقايا الباقية على الأهالي من مداخيل الحكومة على اختلاف أنواعها مما سبق تاريخه سنة ١٢٨٦ ه الذي هو مبدأ مباشرته للوظيفة ، وانبعثت بذلك آمال الأهالي إلى تعمير الأرض حيث كانوا يرون أن ثمرة أعمالهم يستأثر بها غيرهم للوفاء بتلك البقايا الباهظة التي دفعوا أضعافها.
ومنها : تركيب المجلس للحكم في نازلة الوزير مصطفى خزنه دار عند عزله كما تقدم شرحه ، وتجنبه للعادة في مثل ذلك من كون الوزارة هي التي تباشر مثل تلك النوازل لينفي الشكوك والتهم ، ومنذ ذلك التاريخ انفرد الوزير خير الدين بالوزارة حسا ومعنى ، ولقبه الوالي بالوزير الأكبر وأبطل لقب الوزير المباشر وقلده بنيشان بيته الحسيني مع بقائه على رياسة الكومسيون المالي ، وذلك في غرة رمضان سنة ١٢٩٠ ه فزينت البلاد وعقد الأهالي محافل ليلية مع التنوير ، وهكذا سائر بلدان المملكة وقبائل عربانها بما أذكرهم احتفالهم بفرمانه سنة ١٢٨٨ ه حسبما سبقت الإشارة إليه ، لتيقنهم بالإستراحة من تصرفات السابق وأملهم بإزدياد إصلاحات المتولي لما عرفوا من أياديه مما مر ذكره ، وفي هاته الأثناء تمم إسقاط خراج الزيتون المسمى بالقانون في الوطن القبلي الذي مر ذكره ، وجعل عوضه لخزنة الدين تعميم الخروبة على جميع الأملاك سواء اكتريت أو سكن فيها المالك بأن يقوم كراءها ويدفع بحسبه خروبه على الريال أي جزءا من ستة عشر جزءا وعم ذلك البلدان والقرى والبساتين لأن نواب أصحاب الدين لم يرتضوا بإسقاط القانون إلا بعوض عنه في